الميرزا جواد التبريزي
68
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض [ 1 ] . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير [ 2 ] ( مسألة 21 ) لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 426 ، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .